نزيه حماد
428
معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء
أنّ النبي صلّى اللّه عليه وسلم « نهى عن المعاومة » . قال القاضي عياض : وبيع المعاومة هو بيع ثمر الشجر سنين . وهو من بيعه قبل طيبه . وقال بعضهم : هو اكتراء الأرض سنين . * ( المصباح 2 / 524 ، المهذب مع النظم المستعذب 1 / 269 ، القبس 2 / 818 ، النتف 1 / 469 ، مرقاة المفاتيح 3 / 319 ، التعريفات الفقهية ص 494 ، مشارق الأنوار 2 / 106 ، القواعد النورانية الفقهية ص 139 ، عارضة الأحوذي 6 / 52 ، النووي على مسلم 10 / 195 ، شرح السّنة للبغوي 8 / 85 ، مختصر سنن أبي داود للمنذري 5 / 45 ) . * معايرة يقال في اللّغة : عيّرت الدنانير تعييرا ؛ أي امتحنتها لمعرفة أوزانها . وعايرت المكيال والميزان معايرة وعيارا ؛ إذا قايسته بغيره لمعرفة صحته . والعيار : المعيار الذي يقاس به غيره . وقال الفيومي : عيار الشيء ما جعل نظاما له . أما عيار الدراهم والدنانير : فهو ما جعل فيها من الفضة الخالصة أو الذهب الخالص . * ( المصباح 2 / 526 ، المغرب 2 / 92 ، تخريج الدلالات السمعية ص 605 ) . * معترّ قال ابن الأعرابي : عراه واعتراه وعرّه واعترّه ؛ أي أتاه وطلب معروفه . وقال صاحب « المحكم » : « المعترّ : الفقير » . وجاء في التنزيل : وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ [ الحج : 36 ] . وللمعترّ في الاصطلاح الشرعي معنيان : أحدهما : الضعيف الذي لا يسأل ( بفيه ) ، وإنما يتعرض لك بشخصه ، ويريك نفسه ، دون أن يسألك . والثاني : الفقير الذي يقصد الأبواب ، ويعتري الناس ، سائلا ( بفيه ) وشخصه . من قولهم : اعتررت فلانا اعترارا ؛ أي قصدا . ولذلك قيل للمعترّ : معتر ؛ لقصده الأبواب والناس سائلا . * ( تهذيب الأسماء واللغات 2 / 12 - 13 ، شرح غريب ألفاظ المدونة للجبي ص 96 ) . * معجوز التّسليم العجز في اللّغة : معناه الضعف . يقال : عجز فلان عن الشيء إذا ضعف عنه . ومعجوز التّسليم - في أبواب المعاملات - عند الفقهاء : ما كان غير مقدور على تسليمه . وما كانت هذه صفته لا يجوز بيعه عند جماهير الفقهاء ، كالعبد الآبق والبعير الشارد اللذين لا يعرف مكانهما ونحو ذلك ، لأنه من بيوع الغرر . كما أنّ معجوز التسليم من المبيعات إذا طرأ عليه هذا الوصف بآفة سماوية ونحو ذلك - بعدما كان مقدوره - قبل قبض المشتري ، فإنه يوجب انفساخ